فصل: باب الشُّرُوط الَّتِي لَا تحل فِي النِّكَاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله فِي:

.باب من قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي:

[5127]- قَالَ يَحْيَى بن سُلَيْمَان ثَنَا ابْن وهب عَن يُونُس.
(ح) وثنا أَحْمد بن صَالح ثَنَا عَنْبَسَة ثَنَا يُونُس عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن عَائِشَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخْبرته: «أَن النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة عَلَى أَرْبَعَة أنحاء» الحَدِيث بِطُولِهِ سَاقه البُخَارِيّ عَلَى لفظ عَنْبَسَة.
وَأما لفظ ابْن وهب فَلم أره من حَدِيث يَحْيَى بن سُلَيْمَان إِلَى الْآن وَوَقع لي من رِوَايَة عُثْمَان بن صَالح عَن ابْن وهب مُخْتَصرا عَن لفظ عَنْبَسَة أخرجه الجوزقي وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه وَلم يسق لَفظه بل أحَال بِهِ عَلَى لفظ حَدِيث أصبغ عَن ابْن وهب وَسَاقه مطولا.
وَرَوَاهُ بِطُولِهِ أَيْضا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج فَقَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن خَالِد الرَّازِيّ ثَنَا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه أَيْضا.
قوله:

.باب إِذا كَانَ الْوَلِيّ هُوَ الْخَاطِب:

وخطب الْمُغيرَة بن شُعْبَة امْرَأَة هُوَ أولَى النَّاس بهَا فَأمر رجلا فَزَوجهُ وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف لأم حَكِيم بنت قارظ أتجعلين أَمرك إِلَيّ قَالَت نعم فَقَالَ قد تَزَوَّجتك وَقَالَ عَطاء ليشهد أَنِّي قد نكحتك أَو ليأمر رجلا من عشيرتها وَقَالَ سهل قَالَت امْرَأَة للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهب نَفسِي لَك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث الْمُغيرَة فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو الْوَلِيد ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن زُهَيْر ثَنَا عبد الله بن هَاشم ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عبد الْملك بن عُمَيْر (أَن الْمُغيرَة أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة وَهُوَ وَليهَا فَجعل أمرهَا إِلَى رجل الْمُغيرَة أولَى مِنْهُ فَزَوجهُ).
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ: (أَرَادَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن يتَزَوَّج امْرَأَة هُوَ أقرب إِلَيْهَا من الَّذِي أَرَادَ أَن يُزَوّجهَا إِيَّاه فَأمر غَيره أبعد مِنْهُ فَزَوجهَا إِيَّاه).
وَأما حَدِيث عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات الْكَبِير أَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد بن خَالِد وقارظ بن شيبَة (أَن أم حَكِيم بنت قارظ قَالَت لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَنه قد خطبني غير وَاحِد فَزَوجنِي أَيهمْ رَأَيْت قَالَ وتجعلين ذَلِك إِلَيّ فَقَالَت نعم فَقَالَ قد تَزَوَّجتك. قَالَ ابْن أبي ذِئْب فَجَاز نِكَاحه).
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه ثَنَا أبي ثَنَا سُفْيَان عَن عَمْرو عَن عَطاء بِهِ.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج قَالَ: «قلت لعطاء امْرَأَة نكحت رجلا بِغَيْر إِذن الْوُلَاة وهم حاضرون فبنا بهَا قَالَ وأشهدت قلت نعم قَالَ أما امْرَأَة مالكة لأمرها إِذا كَانَ شُهَدَاء فَإِنَّهُ جَائِز دون الْوُلَاة وَلَو أنْكحهَا الْوَلِيّ كَانَ أحب إِلَيّ ونكاحها جَائِز».
وَعَن ابْن جريج قَالَ: «قلت لعطاء امْرَأَة خطبهَا ابْن عَم لَهَا لَا رجل لَهَا غَيره قَالَ فلتشهد أَن فلَانا خطبهَا وَأَنِّي أشهدكم أَنِّي قد نكحته أَو لتأمر رجلا من عشيرتها».
وَأما حَدِيث سهل فأسنده الْمُؤلف فِي مَوَاضِع من النِّكَاح وَغَيره.
قوله:

.باب تَزْوِيج الْأَب ابْنَته من الإِمَام:

وَقَالَ عمر خطب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيّ حَفْصَة فأنكحته سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا.
قوله:

.باب السُّلْطَان ولي:

لقَوْل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَوَّجْنَاكهَا بِمَا مَعَك من الْقُرْآن».
أسْندهُ فِي الْبَاب.
قوله فِي:

.باب تَزْوِيج الْيَتِيمَة وَإِذا قَالَ للْوَلِيّ زَوجنِي فُلَانَة فَمَكثَ سَاعَة أَو قَالَ مَا مَعَك فَقَالَ معي كَذَا وَكَذَا أَو لبثا ثمَّ قَالَ زوجتكها فَهُوَ جَائِز:

فِيهِ سهل عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أسْندهُ فِي مَوَاضِع من النِّكَاح من حَدِيثه.
قوله فِيهِ:
[5140]- ثَنَا أَبُو الْيَمَان أَنا شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي عقيل عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير: «أَنه سَأَلَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَ لَهَا يَا أمتاه: {وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا} إِلَى قوله: {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم} [2 النِّسَاء] قَالَت عَائِشَة يَا ابْن أُخْتِي هَذِه الْيَتِيمَة تكون فِي حجر وَليهَا فيرغب فِي جمَالهَا وَمَالهَا وَيُرِيد أَن ينتقص من صَدَاقهَا» الحَدِيث.
حَدِيث عقيل أخرجه الْمُؤلف فِي باب الْأَكفاء فِي المَال من النِّكَاح عَن يَحْيَى بْن بكير عَن اللَّيْث.
قوله:

.باب تَفْسِير ترك الْخطْبَة:

[5145]- ثَنَا أَبُو الْيَمَان أَنا شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله أَنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: «أَن عمر بن الْخطاب حِين تأيمت حَفْصَة قَالَ عمر لقِيت أَبَا بكر فَقلت إِن شِئْت أنكحتك حَفْصَة» الحَدِيث.
تَابعه يُونُس ومُوسَى بن عقبَة وَابْن أبي عَتيق عَن الزُّهْرِيّ.
أما حَدِيث يُونُس فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل ثَنَا إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد ثَنَا أَحْمد بْن مَنْصُور ثَنَا أصبغ بن الْفرج ثَنَا ابْن وهب أَخْبرنِي يُونُس نَحْو حَدِيث معمر.
وَأما حَدِيث مُوسَى وَابْن أبي عَتيق فَقَالَ الذهلي فِي الزهريات ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال ثَنَا أَبُو بكر بن أبي أويس عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ابْن أبي عَتيق ومُوسَى بن عقبَة جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيّ بِهِ.
قوله فِي:

.باب قَول الله: {وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة}:

وَقَالَ سهل قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَو خَاتمًا من حَدِيد».
أسْندهُ فِي الْبَاب الَّذِي بعده.
قوله:

.باب الشُّرُوط فِي النِّكَاح:

وَقَالَ عمر (مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط).
وَقَالَ الْمسور سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر صهرا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مصاهرته فَأحْسن قَالَ: (حَدثنِي فصدقني ووعدني فوفى لي).
وَأما أثر عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله هُوَ ابْن أبي المُهَاجر عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ: (كنت مَعَ عمر حَيْثُ تمس ركبتي ركبته فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ تزوجت هَذِه وشرطت لَهَا دارها وَإِنِّي أجمع لأمري أَو لشأني أَن انْتقل إِلَى أَرض كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا شَرطهَا فَقَالَ هَلَكت الرِّجَال إِذا لَا تشَاء امْرَأَة أَن تطلق زَوجهَا إِلَّا طلقت فَقَالَ عمر الْمُسلمُونَ عَلَى شروطهم عِنْد مقاطع حُقُوقهم).
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن أَيُّوب بِهِ.
وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْبيُوع من وَجه آخر عَن إِسْمَاعِيل.
وَأما حَدِيث الْمسور فأسنده الْمُؤلف فِي الْخمس وَفِي المناقب.
قوله:

.باب الشُّرُوط الَّتِي لَا تحل فِي النِّكَاح:

وَقَالَ ابْن مَسْعُود (لَا تشْتَرط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا).
قوله:

.باب الصُّفْرَة للمتزوج:

رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْهِجْرَة وَغَيرهَا من حَدِيث أنس وَفِي الْبيُوع من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِهِ.
قوله:

.باب الْهَدِيَّة للعروس:

[5163]- وَقَالَ إِبْرَاهِيم عَن أبي عُثْمَان واسْمه الْجَعْد عَن أنس بن مَالك قَالَ: «مر بِنَا فِي مَسْجِد بني رِفَاعَة فَسَمعته يَقُول كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا مر بجنبات أم سليم دخل عَلَيْهَا فَسلم عَلَيْهَا ثمَّ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عروسا بِزَيْنَب فَقَالَت لي أم سليم لَو أهدينا لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة فَقلت لَهَا افعلي الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه ثمَّ جعل يدعوا عشرَة عشرَة يَأْكُلُون مِنْهُ وَيَقُول لَهُم اذْكروا اسْم الله وليأكل كل رجل مِمَّا يَلِيهِ».
لم أظفر بِهِ إِلَى الْآن من حَدِيث إِبْرَاهِيم.
وَقد رَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث معمر وَمُسلم من حَدِيث جَعْفَر بن سُلَيْمَان.
كِلَاهُمَا عَن الْجَعْد أبي عُثْمَان مطولا ومختصرا وَفِيه أمره أَن يَأْكُل الرجل مِمَّا يَلِيهِ وَلَيْسَ فِي التَّسْمِيَة.
وَوجدت الحَدِيث فِي كتاب المناقب من السّنَن للنسائي أخرجه عَن أَحْمد بْن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي عُثْمَان عَن أنس وَلم يسم أَبَا عُثْمَان وَذكره مُخْتَصرا.
وَكَذَا تردد الْمزي فِي أَطْرَافه فِي أبي عُثْمَان هَل هُوَ ربيعَة أَبُو الْجَعْد وَجعله كَمَا ذكره هُوَ فِي أول تَرْجَمَة الْجَعْد من قَول البُخَارِيّ هَذَا.
قوله:

.باب الْوَلِيمَة حق:

وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أولم وَلَو بِشَاة».
أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْهِجْرَة.
قوله:

.باب حق إِجَابَة الْوَلِيمَة:

وَلم يُوَقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ.
قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ قَالَ ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة فليجب» وَلم يخص ثَلَاثَة أَيَّام من غَيرهَا.
وَحَدِيث ابْن عمر الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أسْندهُ فِي الْبَاب الْمَذْكُور وَهُوَ ظَاهر الْإِطْلَاق فِي الْإِجَابَة.
وَأما كَون الْوَلِيمَة نَفسهَا تَنْتَهِي إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا تنَاقض ذَلِك وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى الحَدِيث الْوَارِد فِي أَن الْوَلِيمَة أول يَوْم حق وَالثَّانِي مَعْرُوف وَالثَّالِث رِيَاء وَسُمْعَة وَهُوَ حَدِيث رُوِيَ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة وَزُهَيْر بن عُثْمَان.
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة زِيَاد البكائي عَن عَطاء بن السَّائِب عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَنهُ وَلَفظه: «طَعَام الْوَلِيمَة أول يَوْم حق وَطَعَام الثَّانِي سنة وَالثَّالِث سمعة وَمن سمع سمع الله بِهِ» وَقَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث زِيَاد وَهُوَ كثير الغرائب والمناكير.
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الْملك بن حُسَيْن عَن مَنْصُور عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه.
وَقَالَ فِي الثَّانِي: «مَعْرُوف» بدل قوله: «سنة» وَلم يذكر آخِره وَعبد الْملك هُوَ ابْن مَالك النَّخعِيّ ضَعِيف جدا.
وَله طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهَا أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب النِّكَاح لَهُ من رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة عَن شريك عَن إِسْمَاعِيل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة.
وَأما حَدِيث زُهَيْر بن عُثْمَان فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن عَن عبد الله بن عُثْمَان عَن رجل أَعور من ثَقِيف كَانَ يُقَال لَهُ مَعْرُوفا أَي يثنى عَلَيْهِ خيرا إِن لم يكن اسْمه زُهَيْر بن عُثْمَان فَلَا أَدْرِي مَا اسْمه فَذكره قَالَ قَتَادَة وحَدثني رجل: «أَن سعيد بن الْمسيب دعِي أول يَوْم فَأجَاب ودعي الْيَوْم الثَّانِي فَأجَاب ودعي الْيَوْم الثَّالِث فَلم يجب وَقَالَ أهل سمعة ورياء» وَإِسْنَاده حسن وَالله أعلم.
قوله فِيهِ:
[5175]- ثَنَا الْحسن بن الرّبيع ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن الْأَشْعَث عَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد قَالَ الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أمرنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسبع» الحَدِيث.
تَابعه أَبُو عوَانَة والشيباني عَن أَشْعَث فِي إفشاء السَّلَام.
أما حَدِيث أبي عوَانَة فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَشْرِبَة.
وَأما حَدِيث الشَّيْبَانِيّ فأسنده الْمُؤلف فِي الاستئذان وَغَيره.